325

Tafsir al-Nasafi

تفسير النسفي

Chercheur

يوسف علي بديوي

Maison d'édition

دار الكلم الطيب

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

1419 AH

Lieu d'édition

بيروت

Genres

Tafsir
الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات على أن تكون الظريفات نعتًا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء كذا قال الزجاج وغيره وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه ﴿فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ فلا حرج عليكم فى أن تتزوجزا بناتهن إذا فارقتموهن أومتن ﴿وحلائل أَبْنَائِكُمُ﴾ جمع حليلة وهي الزوجة لأن كل واحد منهما يحل للآخر أو يحل فراش الآخر من الحل أو من الحلول ﴿الذين مِنْ أصلابكم﴾ دون من تبنيتم فقد تزوج رسول الله ﷺ زينب حين فارقها زيد وقال الله تعالى ﴿لِكَىْ لاَ يَكُونَ عَلَى المؤمنين حَرَجٌ فِي أزواج أدعيائهم﴾ وليس هذا لنفي الحرمة عن حليلة الابن من الرضاع ﴿وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأختين﴾ أي في النكاح وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين ﴿إَلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ ولكن ما مضى مغفور بدليل قوله ﴿إِنَّ الله كَانَ غفورا رحيما﴾ وعن محمد بن الحسن ﵀ أن أهل الجاهلية كانوا يعرفون هذه المحرمات إلا نكاح امرأة الأب ونكاح الأختين فلذا قال فيهما إلا ما قد سلف
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (٢٤)
﴿والمحصنات مِنَ النساء﴾ أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن بالتزويج قرأ الكسائي بفتح الصاد هنا وفي سائر القرآن بكسرها وغيره بفتحها في جميع القرآن ﴿إلا ما ملكت أيمانكم﴾ بالسى وزوجها في دار الحرب والمعنى وحرم عليكم نكاح المنكوحات أي اللاتي لهن أزواج إلا ما ملكتموهن بسببهن وإخراجهن بدون أزواجهن لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسى فتحل الغنائم بملك اليمين بعد الاستبراء ﴿كتاب الله

1 / 347