214

11

قوله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } وإن ترك اثنتين فأكثر من ذلك فلهن ثلثا المال . { وإن كانت واحدة فلها النصف } وإن ترك ابنته وابن ابن فللبنت النصف ، وما بقي فلابن الابن؛ وإن كان مع ابن الابن أخت ، فما بقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن ترك ابنتين أو أكثر وابن ابن فللبنات الثلثان ، ولابن الابن ما بقي . وإن كانت معه أخت فما بقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

وإن ترك ابنته وابنة ابنه فلابنته النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وإن كن بنات ابن مع ابنته ، فلهن السدس بينهن تكملة الثلثين . وليس لبني البنات من الميراث شيء . ذكورا أو أناثا .

وإن ترك ابنته وبنات ابن ، وابن ابن أسفل من ذلك ، فلابنته النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، ولابن الابن الأسفل ما بقي . وإن كانت معه أخت فما بقي بينهما ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن لم يكن لها أخ فليس لها شيء .

وإن ترك ابنته وبنات ابنه ، وبنات ابن أسفل من ذلك ، وابن ابن أسفل من ذلك ، فلابنته النصف ، ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين ، ويقاسم الابن الأسفل بنات ابن الابن اللاتي فوقه ، للذكر مثل حظ الأنثيين .

قوله : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } ذكر ، أو ولد ابن ذكر ، فلكل واحد من الأبوين السدس .

ذكروا عن جابر بن عبد الله أنه قال : مرضت فجاءني النبي عليه السلام وأبو بكر وعمر ، وقد أغمي علي ، فلم أفق حتى توضأ النبي عليه السلام ، فصب علي من وضوئه فأفقت ، فقلت : يا رسول الله ، كيف أقسم مالي؛ فلم يدر ما يقول ، فأنزل الله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } . . . . إلى آخر الآية .

وإن ترك ابنتين أو أكثر وأبويه فكذلك أيضا . وإن ترك ابنته وأبويه فلابنته النصف ، وللأم ثلث ما بقي وما بقي فللأب ، وليس للأم مع الولد ، واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى إلا السدس .

قوله : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } هذا إذا لم يكن وارث غيرهما ، في قول زيد والعامة .

وإن ترك رجل امرأته وأبويه فهي من اثني عشر سهما؛ فلامرأته الربع : ثلاثة أسهم ، وللأم ثلث ما بقي : ثلاثة أسهم ، وللأب ما بقي : ستة أسهم .

وإن كانت امرأة تركت زوجها وأبويها فهي من ستة أسهم؛ فللزوج النصف : ثلاثة أسهم ، وللأم ثلث ما بقي : سهم ، وللأب ما بقي : سهمان .

ذكر الحسن أن أبا بكر الصديق كان يجعل الجد أبا . والجد : أب الأم لا يرث ، والجدات لا يرثن مع الأم شيئا .

Page 214