161

Tafsir

تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

فاذكروهن ولكن، (لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًا): بأن تأخذوا الميثاق عنهن في عدم تزوج غيره، وقال كثير من السلف يعني: الزنا، وقيل: أن يتزوجها في العدة سرًّا، (إِلا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا)، أي: لا تواعدوهن بشيء إلا بأن تقولوا، أي: بالتعريض، أو لا تواعدوهن مواعدة إلا مواعدة معروفة وهي التعريض، (وَلاَ تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النكَاحِ)، أي: لا تعزموا عقد عقدة النكاح، (حَتَّى يَبْلغَ الكتابُ أَجَلَهُ): حتى ينتهى ما كتب من العدة، والإجماع على أنه لا يصح العقد في العدة، وعند مالك أن من تزوج امرأة في عدة ودخل بها، حرام عليه تلك المرأة بالتأبيد، (وَاعْلَمُوا أَن اللهَ يَعْلَمُ مَا في أَنفُسكُمْ): من عزم ما لا يجوز، (فَاحْذَرُوهُ): فخافوا الله ولا تعزموا، (وَاعْلَمُوا أَن الله غَفُورٌ حَلِيمٌ) وبخهم أولًا ثم لم يؤيسهم من رحمته. * * * (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

1 / 170