Tafsir d'Ibn Carafa

Ibn 'Arafa d. 803 AH
66

Tafsir d'Ibn Carafa

تفسير الإمام ابن عرفة

Chercheur

د. حسن المناعي

Maison d'édition

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٨٦ م

Lieu d'édition

تونس

أداة) (تصيّر) الفعل مقدرا بالمصدر وهو (بمنزلة) قول. قيل: يشتمل على إنذار وجوابه (إمّا معه) أو قبله ولذلك هنا جواب (الأمرين) عندهم سواء. قوله تعالى: ﴿لاَ يُؤْمِنُونَ﴾ . هو احتراز لأنه قد يكون الاختيار (باستواء) الحالتين عندهم يقتضي مبادرتهم إلى الإيمان وعدم (توقّفهم) على الإنذار فاحترز من ذلك (ببيان) أنهم على العكس. قيل لابن عرفة: إن (ابن فورك) أبطل بهذه الآية قاعدة التحسين والتقبيح؟ قال: لأن الله تعالى أخبر أن الإنذار لا ينفع فيهم، وقد أمر بإنذارهم، ومراعاةُ الأصلح (تقتضي) عدم تكليفهم وعدم إنذارهم.

1 / 124