302

Tafsir d'Ibn Carafa

تفسير الإمام ابن عرفة

Chercheur

د. حسن المناعي

Maison d'édition

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٩٨٦ م

Lieu d'édition

تونس

قوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكتاب ...﴾ أنكر عليهم تناقضهم كما هو في قول الله ﷿ ﴿أَتَأْمُرُونَ الناس بالبر وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ﴾ ليس المنكر كل واحد (من الأمرين) على حدته، لأن الإيمان (بالبعض) وأمر الناس بالبر غير منكر، إنما المنكر (الكفر) بالبعض (وعدم) الاتصاف بالبر، والمنكر (الجمع بين) الأمرين. وعبر بالفعل المضارع للتصوير والدوام. قيل لابن عرفة: في الآية حجة لمن يقول بوجوب فِدَاء الأسارى لقوله تعالى: ﴿أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الكتاب﴾ بعد أن قالوا: ﴿وَإِن يَأتُوكُمْ أسارى تُفَادُوهُمْ﴾ فدل على أن (فداء) الأسارى (من جملة) ما في كتابهم. فإذا قلنا: إن شرع من قبلنا شرع لنا، نقول: إن الفداء في شرعنا واجب؟ (فقال: نعم) . قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذلك مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ ...﴾

1 / 360