430

Tafsir d'Ibn Abi Hatim

تفسير ابن أبي حاتم

Enquêteur

أسعد محمد الطيب

Maison d'édition

مكتبة نزار مصطفى الباز

Édition

الثالثة

Année de publication

١٤١٩ هـ

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Régions
Iran
Empires & Eras
Bouyides
وَالْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٣٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ، ثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ «١» وَالْحَسَنِ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قال: الزنا. وروي عن إبراهيم وجابر ابن زيد وقتادة سليمان التَّيْمِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَالسُّدِّيِّ وَأَحَدِ قَوْلَيِ الضَّحَّاكِ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢٣٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثنا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فِي قَوْلِهِ: وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ: تَلْقَى الْوَلِيَّ فَتَذْكُرُ رَغْبَةً وَحِرْصًا. وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ، نَحْوُ ذَلِكَ.
وَالْوَجْهُ الرَّابِعُ:
٢٣٣٥ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، ثنا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُوَاعِدُ وَلِيَّهَا بِغَيْرِ عِلْمِهَا؟ فَإِنَّهَا مَالِكَةٌ لأَمْرِهَا، قَالَ: لَا إِنِّي لأَكْرَهُ ذَلِكَ
قَوْلُهُ: إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا
٢٣٣٦ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ اللَّهُ: إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا وَهُوَ قَوْلُهُ: أَرَأَيْتِ أَلا تَسْبِقِينِي وَإِنِّي لَكِ عَاشِقٌ.
٢٣٣٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ الْوَاسِطِيُّ وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَصْرِيُّ، قَالا ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلا أَنْ تَقُولُوا قَوْلا مَعْرُوفًا قَالَ: يَقُولُ: إِنِّي فِيكِ لَرَاغِبٌ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ نَجْتَمِعَ. وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَأَبِي الضُّحَى وَقَتَادَةَ وَالزُّهْرِيِّ وَمُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَعَطَاءٍ وَالضَّحَّاكِ وَالشَّعْبِيِّ وَالسُّدِّيِّ، نحو ذلك.

(١) . انظر تفسير الثوري ص ٦٥.

2 / 440