Tafsir d'Ibn Abi Hatim
تفسير ابن أبي حاتم
Enquêteur
أسعد محمد الطيب
Maison d'édition
مكتبة نزار مصطفى الباز
Édition
الثالثة
Année de publication
١٤١٩ هـ
Lieu d'édition
المملكة العربية السعودية
قوله: ومنافع للناس
[الوجه الأول]
٢٠٦١ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَمَنَافِعُ يَقُولُ: فِيمَا يُصِيبُونَ مِنْ لَذَّتِهَا وَفَرَحِهَا إِذَا شَرِبُوا
الْوَجْهُ الثَّانِي:
٢٠٦٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ حَمْزَةَ، ثنا شَبَابَةُ، ثنا وَرْقَاءُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ «١»
قَوْلُهُ: وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ الْمَنَافِعُ: ثَمَنُهَا وَمَا يُصِيبُونَ مِنَ الْجَزُورِ.
٢٠٦٣ - قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: خَالَفَهُ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فَقَالَ: ثَمَنُهَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمَ، حَدَّثَنِي بِذَلِكَ أَبِي، ثنا سَهْلُ بْنُ عثمان، ثنا نحيى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ. وَتَابَعَ شِبْلٌ، شَبَابَةَ فَقَالَ: مِنَ الْجَزُورِ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ.
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ:
٢٠٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ، ثنا نحيى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي قَوْلِ اللَّهِ: وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ يَعْنِي أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يَعْنِي: قَبْلَ التَّحْرِيمِ، فَذَمَّهَا وَلَمْ يُحَرِّمْهَا، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يَشْرَبُونَهَا عَلَى الْمَنَافِعَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ لَهُمْ حَلالٌ.
٢٠٦٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ الْعَوْفِيُّ، فِيمَا كَتَبَ إِلَيَّ حَدَّثَنِي أَبِي ثنا عَمِّي الْحُسَيْنُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَمَنَافِعُهُمَا قَبْلَ التَّحْرِيمِ وَإِثْمُهُمَا بَعْدَ مَا حُرِّمَتْ.
قوله تَعَالَى: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا
٢٠٦٦ - حَدَّثَنَا أَبِي ثنا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ: وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا يَقُولُ: مَا يَذْهَبُ مِنَ الدِّينِ، وَالإِثْمُ فِيهِ، أكبر مما يصيبون من فرحتها ولذتها.
(١) . تفسير مجاهد ١/ ١٠٦.
2 / 392