Le Tafsir d'al-Ayyashi - Volume 1
تفسير العياشي - الجزء1
Genres
361 عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ التي يطلق- ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة، فلا تحل له
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
362 قال: قال أبو عبد الله (ع) في قوله: «فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ » هي هاهنا التطليقة الثالثة، فإن طلقها الأخير- فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد
363 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال إن الله يقول: «الطلاق مرتان- فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @HAD@ » [قال]: التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة
364 عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ قال: هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق- ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره
مرتان- فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان @HAD@ » التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة
Page 116