200

Détails des moyens des chiites pour obtenir les questions de la charia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت:

بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).

NoteV01P204N522 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.

أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم (1).

3 - باب حكم ماء الورد NoteV01P204N523 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:

الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى - ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، (1).

أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر (2)، ولا ريب أن ما أشار إليه

Page 204