149

Détails des moyens des chiites pour obtenir les questions de la charia

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

Chercheur

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Maison d'édition

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

Numéro d'édition

الثانية

Année de publication

1414 AH

Lieu d'édition

قم

الوسخ لا النجاسة، أو المراد بالماء القليل ما بلغ الكر من غير زيادة، فإنه قليل في العرف.

NoteV01P153N380 6 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن ماء شربت منه دجاجة؟ فقال: إن كان في منقارها قذر لم تتوضأ منه ولم تشرب، وإن لم يعلم في منقارها قذر توضأ منه واشرب.

NoteV01P153N381 7 - محمد بن الحسن بإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يدخل يده في الإناء وهي قذرة؟ قال: يكفئ الإناء.

قال في القاموس كفأه كمنعه - كبه وقلبه، كأكفاه (1).

أقول: المراد إراقة مائه وهو كناية عن التنجيس.

NoteV01P153N382 8 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سعيد الأعرج، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجرة تسع مائة رطل من ماء، يقع فيها أوقية من دم أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.

NoteV01P153N383 9 - وعنه، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا إن أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس، إذا لم يكن أصاب يده شئ من المني.

Page 153