204

Tafseer Al-Uthaymeen: An-Nisa

تفسير العثيمين: النساء

Maison d'édition

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lieu d'édition

المملكة العربية السعودية

Genres

القول الأول: أن النكاح صحيح، ولها مهر المثل؛ وهذا هو المذهب.
القول الثاني: أن النكاح غير صحيح؛ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، فإنه يقول: لأن الله اشترط للحل أن يكون ذلك بالمال، وإذا شرط عدمه؛ انتفى المشروط وهو الحل. وقول شيخ الإسلام ﵀ قول قوي، ولعل نكاح الشغار مأخذه من هنا، أنه ليس فيه مال، وإذا ذكر فيه المال فإنه مذكور وغير مقصود.
الحالة الثالثة: أن يُسكت عنه، فلا يشترط ويعين، ولا يشترط عدمه، فيقول: زوجتك بنتي، فيقول: قبلت، ففي هذه الحال النكاح صحيح، ولها مهر المثل، كما جاء في القرآن والسنة، قال الله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٦]، هذا إن طلقت قبل الدخول، فإن طلقت بعد الدخول؛ فلها مهر المثل، كما صح ذلك في حديث عبد الله بن مسعود ﵁ (^١).
١١ - أن الطالب للنكاح هو الزوج، لقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا﴾، فهل يمكن أن تطلب الزوجة النكاح؟ نقول: يمكن للمرأة أن تخطب نفسها إلى شخص، فقد وهبت امرأة نفسها للنبي ﷺ، وهذا عمر ﵁ عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان ﵄، فلا بأس في ذلك، لكن الغالب أن الطالب هو الزوج.
١٢ - أن المهر إذا كان مغصوبًا فإنه لا يعتد به، ويؤخذ ذلك من قوله: ﴿بِأَمْوَالِكُمْ﴾، فهو مال، لكنه ليس له، والله أضاف المال إليه.

(^١) انظر: تفسير اللباب لابن عادل (٣/ ١٦٩) قال ابن مسعود: "لها صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة، ولها الميراث".

1 / 208