9

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

يكفيه من الماء حد، وإنما ذلك على حسب حاله في رفقه وخرقه، وقشافته ورطوبته. فصل ما يكره من الماء في الغسل ويكره له أن يغتسل في ماء واقف إذا كان يسيرًا، ووجد غيره، فإن لم يجد غيره جاز له أن يغتسل به، ويصير مستعملًا، ويكره أن يغسل به غيره بعده، وهو مع ذلك طاهر، مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به. ٣ - باب في فضل الحائض والجنب وطهارتهما فصل الحائض والجنب وطهارتهما وفضل الحائض والجنب طاهر مطهر ما لم يكن بأيديهما أذى. ولا بأس أن

1 / 22