785

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل في الولاء
والمولى يرث المال أجمع إذا لم يكن ذو سهم، ولا عصبة، فإ، كان ذو سهم ورث ذو السهم سهمه، ويرث المولى الباقي من المال عن ذوي السهام، ولا يرث معه أحد من ذوي الأرحام. ومولى المولى بمنزلة المولى، وعصبة المولى كعصبة القرائب يرثون كما يرثون. ومن أعتق عبدًا فمات فرحمه أولى بميراثه فإن لم يكن له رحم فمولاه يرثه. ويرث المسلمين مولاهم النصراني إذا أسلم، ويرث المسلم عبده النصراني واليهودي.

2 / 407