723

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

القاسم عليهم بالسوية وليست على قدر حصصهم في الملك.
وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة، فأراد أحدهما أن يقرع على جهة بعينها، وأراد الآخر سواها، أقرع بين الجهتين، فأيتهما خرجت قرعتها أسهم عليها. وكل ما لا يجبر على قسمته فلا يجوز أن يسهم عليه، وما يجبر على قسمته فلا بأس بالاستهام عليه.
فصل في القسمة بين الورثة
والقسمة بين الورثة على قدر السهام، وليست على عدد الرؤوس، ولا فرق بين أهل سهم في القسم. ويقسم لكل أهل سهم نصيبهم في حيّز واحد ثم يقتسمونه بينهم قسمة ثانية إن شاء أو يتركونه مشتركًا بينهم.

2 / 333