68

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

والمشي إلى العيدين أفضل من الركوب، ويخرج الخارج من طريق ويرجع من غيرها، وتكره صلاة النافلة في المصلى قبل الصلاة وبعدها ولا بأس بها في المسجد قبل الصلاة وبعدها. ولا بأس في الصلاة في المصلى قبل صلاة الاستسقاء وحدها. وبعد صلاة الصبح. فصل: التكبير في العيدين والتكبير في الغدو إلى العيدين فضيلة، ويبدأ به من وقت غدوه إلى أن يأتي المصلى. وخطبة العيدين للإمام بعد الصلاة. ويستحب للإمام أن يكبر في أضعاف خطبته، ويكبر الحاضرون بتكبيره، وينصتون له فيما سوى ذلك من

1 / 82