665

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهما
وبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه.
وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته.
فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعض
وفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه.
وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.

2 / 267