665Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فصل في المفلس والمديان في بيعها وهبتهما وعتقهما وصدقتهماوبيع المفلس وابتياعه جائز على غرمائه إذا لم يحاب في بيعه وشرائه. ولا تجوز هبته ولا عتقه ولا صدقته إلا بإذن غرمائه.وكذلك المديان الذي لم يفلسه غرماؤه في عتقه، وهبته، وصدقته.فصل في رهن المفلس وقضائه بعض غرمائه دون بعضوفي رهن المفلس روايتان: إحداهما: جوازه. والأخرى: منعه.وليس له بعد الفلس أن يقضي بعض غرمائه دون بعض، وله ذلك قبل فلسه.2 / 267CopierPartagerDemander à l'IA