644

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل في اليمين مع الشاهد
ويحكم بشهادة الشاهد مع اليمين في الأموال خاصةولا يحكم في شيئ من أحكام الأبدان كلها. ويحكم بالشاهد والنكول فيما يحكم فيه بالشاهد اليمين.
وإذا ادعى رجل أن رجلًا جرحه، وأتى على ذلك بشاهد واحد ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يجب له القصاص بشهادة شاهد ويمين. والأخرى: أنه لا ينقص له بشهادة شاهد ويمين.

2 / 245