624

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل فيمن نفى أحدًا من أبيه أو من أمه
ومن نفى رجلًا أو امرأة من نسبها من أبيها فعليه الحد ثمانون جلدة إن كان حرًا، وأربعون إن كان عبدًا. ومن عرض بالقذف أو النفي فعليه الحد. ومن نفى رجلًا من أُمَّه فلا حَدَ عليه.

2 / 218