601

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وإذا قال رجل قتلني فلان عمدًا ثم مات كان قوله لوثًا يوجب القسامة لولاته.
فإن قال: قتلني فلان خطأ ففيها روايتان:
إحداهما: أن قوله لوث يوجب القسامة لولاته. والأخرى: أنه لا يكون لوثًا، ولا يوجب القسامة لولاته.

2 / 193