590

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وقال أشهب: لا بأس بذلك، ولا بأس أن يخرج كل واحد منهما ذهبًا وورقًا، ولا يجوز أن يشتركا بالمالين مفترقين.
ولا بأس إذا اشتركا وجمعا المالين في خُرج واحد أو كيس، وإن لم يخلطها.
ولا بأس أن يكون ذهب أحدهما أو ورقة أجود من ذهب الآخر أو ورقة إذا استوى الذهبان أو الورقان والشركة في العروض على القيمة.

2 / 181