588

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

٢٦ - كتاب الشركة
١ - باب في الشركة وأحكامها
فصل في صفة الشركة
ولا بأس بالشركة في الأموال كلها من الذهب والورق والعروض ولا تجوز الشركة بالطعام.
وقال ابن القاسم: إذا كان نوعًا متساويًا والملكية، فلا بأس به في الشركة، ولا يجوز أن يكون مال الشريكين متماثلًا والربح متفاضلًا، ولا أن يكون المال متفاضلًا والربح متماثلًا، وإنما الربح على قدر المال، وكذلك العمل في المال على قدره يعمل كل واحد من الشريكين في المال بقدر ماله.

2 / 177