562

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

إحداهما: أنه ضامن. والأخرى: أنه لا ضمان عليه.
ولو أكلها وادعى خوف الموت عليها ضمنها رواية واحدة.
فصل فيمن استؤجر على رعاية غنم
مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمام المدة
ومن استؤجر على رعاية غنم بأعيانها مدة معلومة فهلكت الغنم قبل تمامها، فلهالاجرة كلها، ولرب الغنم ان ستعمله في رعاية غيرها.
وقال أشهب: تنفسخ إجراتها.

2 / 146