546

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل في الامة تباع مرة بعد مرة في طهر
واحد وتوطأ من المبتاعين
وإذ١ اشترى رجلان جارية في طهر واحد شراء بعد شراء ووطائها في ذلك الطهر، وجاءت بحمل، وماتت قبل الستة أشهر فهي من البائع.
وإن وضعت وماتت وبقي الولد حمل إلى القافة، فإن ألحقوه بأحدهما لحق به وكانت الأمة منه. فإن مات الولد قبل ذلك فالأمة من ابائع على كل حال إلا أن يلحقه القافة بالمشتري. فإن ألحقوه بهما جميعًا، فالأمة بينهما ومصيبتها بينهما.

2 / 129