488

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

فصل في الأمة المطلقة تعتق أو يموت عنها زوجها أثناء عدتها
وإذا طلقت الأمة ثم أعتقت وهي في العدة ثبت على عدة الأمة، ولم تنتقل إلى عدة الحرة. وإذا طلقت الأمة طلاقًا رجعيًّا ثم أعتقتفي العدة ثم مات عنها زوجها بعد عتقها، وقبل انقضاء عدتها اعتدت من وفاته عدة الحرة أربعة أشهر وعشرا.
فصل في عدة المرأة التي طلقت، ثم ارتجعت ثم طلقت
ومن طلق امرأته، طلاقًا رجعيًا، ثم راجعها في العدة، ثم طلقها بعد الرجعة وقبل أن يطأها أو بعد أن وطئها فذلك كله سواء، وتستأنف العدة من الطلاق الثاني بعد الرجعة.
وإن طلقها في عدتها قبل أن يرتجعها لزمه الطلاق فبها ثبتت على ما مضى

2 / 71