485

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

مضغة أو جنينًا ميتًا قد تبين خلقه أو لم يتبين خلقه حَلت بوضعه.
فصل في عدة الأمة
وعدة الأمة ذات الحيض في الطلاق حيضتان وإن كانت حاملًا فعدتها وضع حملها، وإن كانت يائسة أو صغيرة يوطأ مثلها فثلاثة أشهر عدتها، ولا فرق في ذلك بين الحرة والأمة فغنكانت مرتابة أو مستحاضة فعدتها سنة، وهي في ذلك مثل المطلقة الحرة.
٢٦ - باب العدة من الوفاة
فصل في عدة الحرة والأمة من الوفاة
وعدة الحرة من وفاة زوجها مدخولًا بها أو غير مدخول بها صغيرة كانت أو كبيرة، أربعة أشهر وعشر. وإن كانت أمة فعدتها من وفاةزوجها شهران وخمس ليالٍ.
فصل في عدة من لم تحض بعد وفاة زوجها والمرتابة
وإذا لم تحض المعتدة من الوفاة حيضة في عدتها ولم ترت بنفسها انتظرت تمام تسعة أشه رمن يوم توفي عنها زوجها. وإن ارتابت بنفسها وأحسست شيئًاتنكره في جوفها انتظرت حتى تزول ريبتها. وإن كانت عدتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة أو في كل سنة مرة، فتوفي عنها زوجها ففيها روايتان:

2 / 68