475

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

عاد فتزوجها مرة ثانية ثبتت عليه ولو قال لها: كلما تزوجتك فأنت طالق، طلقت عليه كلما تزوجها. فإن طلقها ثلاثًا في ثلاثة أنكحة حرمت عليه، ولم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.
فإذا تزوجها بعد زوج، طلقت عليه أيضًا، وتكرر ذلك عليه أبدًا في كل نكاح ينكحها، قبل زوج أو بعده.
فصل في الطلاق قبل النكاح المعلق ببلد أو طائفة أو أجل
ولو قال: كل امرأة أتزوجها في بلد كذا أو كذا فهي طالق بتزوج من ذلك البلد امرأة فطلقت عليه، ثم عاد فتزوجها ثانية، طلقت عليه في الحال بخلاف المرأة المعينة.
ومن قال: كل امرأة أتزوجها من آل فلان أو من بلد كذا وكذا أو إلى أجل كذا وكذا - وذكر أجلًا يبلغه عمره - فهي طالق، لزمه الطلاق في ذلك كله.

2 / 58