428Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فصل في طلاق العنّينوطلاق العنين بائن.فصل في طلاق المعسر بالصداقوطلاق المعسر بالصداق بائن، وطلاق المعسر بالنفقة رجعي. ورجعة المولى لا تصح إلاّ بالوطء، إلا أن يكون له في تركه عذر. ورجعة المعسر بالنفقة لا تصح إلا باليسر، ورجعة غيرهما من المطلقين تصح بمجرد القول.2 / 9CopierPartagerDemander à l'IA