402

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

وبينها استحبابًا.
وفي الحكم أن نكاحه جائز. والمستبرأة والحامل من زنا بمنزلة المعتدة من النكاح سواء، لا يجوز العقد عليها حتى تبرأ رحمها.
فصل: في لحوق ولد المنكوحة في العدة
وإذا أتت المنكوحة في العدة بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني فهو لاحقّ بالزوج الأول. وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة فهو أيضًا لاحق بالزوج الأول إلاّ أن ينفيه باللعان فيلحق بالزوج الثاني. وإذا أتت به لستة أشهر وبعد حيضه فهو لاحق بالزوج الثاني إلاّ أن ينفيه باللعان، فيلحق بالزوج الأول. فإن نفاه الزوج الأول انتفى عنهما جميعًا، فإ، استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به.
فصل: في الفرقة في نكاح المعتدة وغيره من الأنكحة الفاسدة
والفرقة في النكاح الواقع في العدة فسخ بغير طلاق، ويجب فيه بعد الدخول جميع الصداق فإن مات أحدهما قبل الفسخ، لم يتوارثا. وكذلك الحكم في كل

1 / 417