382

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

١٥ - باب نكاح الشغار
فصل في نكاح الشغار
ونكاح اشغار باطل يفسخ أبدًا، قبل الدخول وبعده. وقد اختلف قوله في فراقه، هل هو فسخ أو طلاق فإن فسخ قبل الدخول فليس فيه صداق، وإن فسخ بعد الدخول استحق فيه صداق المثل. فإن سمي لغ؛ داهما صداق ولم يسمّ للأخرى فسخ نكاح التي لم يسمّ لها صداقها قبل الدخول وبعده وفسخ نكاح المسمى لها قبل الدخول استحبابًا، وثبت بعد الدخول، ووجب لها صداق المثل.
١٦ - باب نكاح المتعة
فصل في نكاح المتعة
ونكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة متعيني بنفسك يومًا أو شهرًا

1 / 397