366Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258ولو أعطاها العبد بعد الدخول بها انفسخ نكاحها وكان العبد مملوكًا لها.فصل: فيما إذاظهر بالزوجة عيب يوجب ردهاومن تزوج امرأة، ثم ظهر على عيب بها يوجب ردها قبل الدخول بها فطلقها، واختار ردها، رجع بصداقها على وليها إذا كانالولي عالمًا بالعيب.1 / 381CopierPartagerDemander à l'IA