357Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258فعقده جائز عليها.وإن جعل إليه أن يزوجه مما يرى بما يرى من الصداق فجائز إذا زوجه ممن يشبه أن يكون من نسائه، وإن زوجه ممن لا يشبه أن يكون من نسائه فلا يجوز.فصل: إذن المرأة لوليها بعقد النكاح عليها من كفء لهاوكذلك المرأة تأذن لوليها أن يعقد النكاح عليها من رجل بعينه، على صداق1 / 372CopierPartagerDemander à l'IA