354Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258من يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليهفصل: في إعلان النكاحقال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه1 / 369CopierPartagerDemander à l'IA