347

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وعنه في البكر المعنس - وهي التي قد علت سنُّها، وعرفت مصالح نفسها روايتان:
إحداهما: جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن. والأخرى: منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب.
فصل: في إنكاح الثيب
ولا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها. والثيب بالزنا كالثيب بالنكاح سواء. فغ، زوجها الأب بغير إذنها ففيها روايتان: إداهما: أن النكاح باطل. والأخرى: أنه صحيح يجوز بإيجازها إن كان قريبًا بردها.

1 / 362