336

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

كان أحدهما موسرًا والآخر معسرًا فالقيمة كلها على الموسر. وقال عبد الملك: على الموسر بقدر نصيبه. وإذا أعتق بعض الشركاء نصيبه وهو معسر، وأعتق آخر نصيبه وهو موسر فلا قيمة عليه.
فصل من قبل أو اشترى بعض عبد ممن يعتق عليه
ومن وهب له بعض من يعتق عليه أو أوصى له به فقبله أو اشتراه عتق عليه باقيه إن كان موسرًا، فإن ورث بعضه لم يعتق عليهما لميرث منه.
فصل: في العبد المعتق بعضه
وحكم العبد المعتق بعضه حكم الأرقاء في طلاقه وحدوده وشهادته، فإن قُتِلَ فقيمته كلها لسيده، وإن مات ورثه المالك لباقي رقه ولا شيئ لمن أعتق بعضه من ميراثه، وإن جنيت عليهجناية فأرشها بينهم وبين سيده بقدر حريته ورقة.
وقد قيل إن الأرش كله لسيده وخدمته مقسومة بينه وبين سيده، وليس لسيده أن ينزع ماله، ولا أن يجيره على نكاحه، وإذا كان عبدين

1 / 351