327

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

منهم لم يوضع عمن بقي منهم شيئ لموته.
فصل: في توزيع الكتابة بين المكاتبين جماعة
ولا بأس أن يعتق السيد كبيرًا منهم لا أداء فيه أو صغيرًا لا يبلغ السعي في الكتابة. ولا يجوز أن يعتق منهم من له قوة علىالسعي معهم إلاَّ بإذنهم. وقد قيل: ليس له عتقه وإن أذنوا له فيه وإن أعتقه بإذنهم على إحدى الروايتين سقط عنهم نصيبه من الكتابة مقسطة بين المكاتبين على قدر قوتهم على السعي يها، ولا تراعي في ذلك قيمتهم. ولا تجوز الحمالة في الكتابة، ومن تحمل بذلك لم تلزمه حمالته.
فصل: تصرف المكاتب في ماله
ويمنح المكاتب من: العتق، والصدقة، والهبة إلاّ بإذن سيده. ويحتمل أن لا

1 / 342