294

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Enquêteur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

فصل: في ما فاتتهالتعقيقة والنهي عن بيع لحمها
ولا يعق عن كبير، ومن فاتته العقيقة يوم سابعه فلا عقيقة عليه بعد ذلك. وقد قيل: يعق عنه في السابع الثاني، وليس على الناس التصدق بوزن شعر المولود ذهبًا أو ورقًا، فمن فعل ذلك فلا بأس به. ولا يباع شيئ من لحم العقيقة ولا إهابها. ولا بأس بالانتفاع بجلدها، وهي في ذلك مثل الأضحية.

1 / 309