255Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresMaliki jurisprudence•RégionsIrak•Empires & ErasLes califes en Irak, 132-656 / 749-1258ولا باس أن يغسل كل واحد من الزوجين صاحبه، وزوج المرأة أولى بغسلها ومواراتها قبرها من أوليائها، ولا بأس أن تغسل أم الولد سيدها، ولا بأس أن يغسل الرجل أمته، ولا يغسل الرجل امرأته المبتوتة إذا ماتت في عدتها، ولا تغسله هي إن مات قبلها.1 / 269CopierPartagerDemander à l'IA