25

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وليس على الحائض غسل ثيابها إذا طهرت من حيضتها، فإن أصابها شيئ من دم حيضتها فعليها غسله إذا كان الدم كثيرًا، فإن كان يسيرًا فعنه فيه روايتان: إحداهما: أنه عفو كسائر الدماء. والأخرى: أنه بخلاف سائر الدماء يغسل كثيرة وقليلة كالمني، والغائط، والبول. وإذا أصابها ثوبها شيئ من دم الحيض لم تعلم جهته غسلت الثوب كله، فإن عرفت جهتهغسلت الجهة وحدها، وإن شكت فيه هل أصاب شيئ أو لا؟ فإن كان مصبوغًا يخفي الدم فيه نضحته، وإن لن يكن مصبوغًا فلا شيئ عليها فيه. ويستحب للجنب إذا أرادالنوم ليلًا أو نهارًا أن يتوضأ قبل نومه كوضوئه لصلاته. وليس على الحائض ولا على النفساء أن تتوضأ عند النوم حتى تطهرا، فتغتسلا. ولا بأس أن يأكل الجنب قبل غُسله ووضوئه إن كانت يده طاهرة ولا

1 / 38