248Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresفصل: في الصلاة على المحدودومن قتله الإمام في حد من الحدود فلا يصلي عليه الإمام وإن جلده الإمام الحد، ثم مات، فلا يصلى عليه، وقد قيل: يصلي عليه.فصل: في النهي عن الصلاة على السقطويصلى على سقط قبل استهلاله، وإن تحرك ولم يستهل صارخًا، فلا يصلى عليه، وحركته بعد وضعه كحركته في بطن أمه لا حكم لها. وقال ابن وهب: إذا وضع صُلي عليه.1 / 262CopierPartagerDemander à l'IA