229Tafricالتفريع في فقه الإمام مالك بن أنسUbayd Allah ibn al-Jallab - 378 AHعبيد الله بن الجلاب - 378 AHEnquêteurسيد كسروي حسنMaison d'éditionدار الكتب العلميةÉditionالأولىAnnée de publication١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ مLieu d'éditionبيروت - لبنانGenresالوقوف بعرفة حتى فغته لم يجزئه طوافه الأول وسعيه عن تحلله، وليطف وليسع مرة أخرى لتحلله.١٩ - باب في العمرةفصل: في العمرة ووقت أدائهاقال مالك يرحمه الله: والعمرة مسنونة غير مفروضة، ولا بأس أن يعتمر الرجل قبل أن يحج. ويكره أن يعتمر في السنة الواحدة مرارًا. ولا بأس على من1 / 243CopierPartagerDemander à l'IA