152

Tafric

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

Chercheur

سيد كسروي حسن

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

Genres

وعياله. وإن أخرجها أهله عنه أجزأه، ولا يلزم المرء إخراجها عن عبده الكافر. ويجوز للمرأة أن تدفع الزكاة لزوجها إن كان فقيرًا، ولا يجوز للزوج أن يدفع إلى زوجته وإن كانت فقيرة؛ لأنه تلزمه نفقتها. ١٢ - باب الصدقة فصل: كيف تصرف الزكاة قال مالك ﵀: ووجوهالصدقة التي يجب صرفها فيها ما ذكره الله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله) والفقر والمسكنة اسمان لمعنى واحد وهو لمن يملك شيئًا يسيرًا لا يكفيه ولا يعينه، ولا يغنيه، ولا يقوم بمؤونته، فيجوز أن يدفع إليه نصاب، وينقصمنه شيئ ما. ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه (والعاملين عليها): حياة الصدقة وسعاتها تدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم. ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها للجهالة بقدرها.

1 / 166