84

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Chercheur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الاخْتيارِ لقَولِهِ ﷺ: "مَنْ يَشْرَبُ (١) فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهْبٍ أوْ فِضَّةٍ فَإنَّمَا يُجَرْجِرُ (٢) فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ" (٣)، حديثٌ صحيحٌ (٤).
وكذلك لا يَحِلُّ اتِّخَاذُهُ، ولَا الضَّبَّةُ الكَبيرةُ مع الزِّينةِ، ومِنهُم مَنْ حَرَّمَ ضَبَّةَ الذَّهبِ مُطْلَقًا.
* * *
* والطَّهَاراتُ أَرْبعٌ:
١ - الوُضوءُ.
٢ - والاغْتِسالُ.
٣ - والتَّيمُّمُ.
٤ - وإِزالةُ النجَاسةِ.
* * *

(١) في (ب): "شرب".
(٢) يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة تسمع لها جرجرة وهي صوت يردده البعير في حنجرته إذا هاج نحو صوت اللجام في فك الفرس.
(٣) في حاشية (ظا): "رواه مسلم لكن بلفظ: الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة".
(٤) حديث صحيح: أخرجه البخاري (٥٦٣٤) في باب آنية الفضة، ومسلم (٦/ ١٣٤) في باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره علي الرجال والنساء.
والحديث: رواه ابن ماجه (٣٤١٣) ومالك في "الموطأ" (رقم ١١) والطيالسي (١٧٠٦) والنسائي في "الكبرى" (٦٨٤٣) وغيرهم.

1 / 84