L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
157

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Chercheur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ومِنَ الصلاةِ المُحرَّمةِ: الزيادةُ على الركعتينِ (١) للداخلِ حالَ (٢) خُطبةِ الجُمعةِ، والتنفلُ لغيرِ الداخلِ، ويَتَّجِهُ فِي ذلك البطلانُ كما سبق (٣)؛ لأنه ليس وقتًا لِمَا فُعِلَ. وأمَّا لَوْ صلَّى فِي بُقعةٍ مَغصوبةٍ أوْ ثوبٍ مغصوبٍ أو ثوبِ حريرٍ محرَّمٍ أو الحرامِ على المُحْرِمِ مِن سَتْرٍ أو مَخيطٍ، حيثُ لا عذرَ، فالتحريمُ فِي ذلك ونحوِه لا (٤) تَبطلُ به الصلاةُ. واللَّهُ أعلم (٥). * * *

(١) في (ظ، أ): "ركعتين". (٢) في (أ، ز): "حالة". (٣) "كما سبق" سقط من (أ). (٤) في (ظ، ز): "ولا". (٥) "واللَّه أعلم" ليست في (ظ، أ، ز).

1 / 157