L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
152

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Chercheur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

* وأمَّا الفَرْضُ على الكفايةِ (١): فصلاةُ الجنازةِ (٢). وفُروضُ الكفاياتِ (٣) تُذكرُ فِي الجهادِ (٤)، ومنها مِمَّا (٥) يتعلقُ بصلاةِ الجَماعةِ (٦) على الأصحِّ. * * * * وأمَّا السُّنَّةُ: فسِتةٌ وعِشرونَ صلاةً (٧): صلاةُ (٨) عيدِ (٩) النحرِ، والفِطرِ.

(١) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٢ - ٩٣) ستة أنواع فقال: وأما الفرض على الكفاية فستة: صلاة الجنازة، مثله تجهيز الميت، ورد السلام، والجهاد، وطلب العلم، وقيل: الأذان. . (٢) المجموع ١/ ٢٨١، مزيد النعمة ١٧٣. (٣) في (أ): "الكفاية". (٤) الجهاد في عهد النبي ﷺ كان فرض كفاية، على أصح الوجهين، وقيل: فرض عين. أما بعد عهده ﷺ فللكفار حالان: الأول: أن يكون الكفار مستقرين في بلدانهم، فيكون فرض كفاية. الثاني: إذا دخل الكفار بلدًا من بلاد المسلمين، كان الجهاد فرض عين على أهل ذلك البلد، فتعين عليهم الدفاع بكل ما أمكن. وانظر: الإقناع لابن المنذر ٢/ ٤٤٩، الوجيز ٢/ ١٨٦، الروضة ١٠/ ٢٠٨، ٢١٤، المنهاج ١٣٦، كفاية الأخيار ٢/ ١٢٦. (٥) في (ل): "فيما". (٦) في (ظ): "بالصلاة". (٧) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ٩٣) عشرين نوغا. (٨) "صلاة" سقط من (ل). (٩) في (ز): "صلاة عيدي".

1 / 152