L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

Siraj Din Bulqini d. 805 AH
143

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Chercheur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

حَيضِكِ"، وكذلكَ إذَا (١) كانتْ حاملًا، أوْ بِعِوَضٍ مِنها، أوْ فِي الإيلاءِ بِطَلَبِهَا، أوِ الحُكْم حَالةَ الشِّقاقِ. ١٢ - ولا تَحضُرُ المحتضَرَ؛ كذا قالَ المَحامِلِيُّ (٢)، وما ذَكَرهُ فِي المُحتضَرِ ليس بمُعْتمَدٍ (٣). وترْكُ المُكثِ فِي المسجدِ، واكتُفِيَ بتحريمِ العُبورِ مطْلقًا، وقدْ تقدَّمَ تقييدُهُ. ولا يصحُّ منها طهارةٌ فِي حالةِ (٤) الحيضِ، وجعَلَهُ فِي "المُهذَّب" حرامًا، والغُسلُ المَسنونُ تقدَّمَ (٥). وإذَا انقطعَ الدمُ ارتفعَ تحريمُ الصومِ والطلاقِ والظهارِ (٦)، ويُوقفُ ما بقِيَ مِنَ المحرَّماتِ على وجودِ شَرْطِه (٧). * وأمَّا الثَّمانيةُ الباقيةُ مِنَ الأحكامِ: ١ - فالبُلوغُ (٨).

(١) في (أ): "إن". (٢) في "اللباب" (ص ٨٨). (٣) الشربيني في "مغني المحتاج" ١/ ٣٣١، وقال: "إن حضور الحائض المحتضر مكروه". وانظر: "حاشية الشرقاوي" ١/ ١٥١، "الأشباه" للسيوطي ٤٣٤. (٤) في (ز): "حال". (٥) "والغسل المسنون تقدم" سقط من (ل). (٦) في (ظ، أ، ز): "والطهارة". (٧) في (أ): "شرط". (٨) في (ل): "البلوغ".

1 / 143