130

L'Entrainement dans le Fiqh Shafi'i

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Enquêteur

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Maison d'édition

دار القبلتين

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الثامنة: لا يَمْسح بطهارتِه إذَا (١) كانَ لفقدِ الماءِ على الخفِّ (٢).
التاسعة: لا يجبُ تخليلُ الشُّعورِ (٣) وإن خفَّتْ (٤)، وهذه قد (٥) تُتَّحَدُ مع الثانيةِ.
العاشرة: لا يَرْفَعُ الحدثَ.
الحاديةَ عَشر: لو تيمَّمَ لِنافلةٍ لَمْ يَجُزْ أَنْ يصلِّيَ به فريضةً، ولا يجوزُ أَنْ يُصلِّي به فريضةً حتى يَنوِيَ استباحةَ الفرضِ مِنْ صلاةٍ أو طوافٍ، وذلك لا يجيءُ فِي وُضُوء السَّلِيمِ.
وقد تقدَّمَ فِي الشرائطِ والأركانِ وغيرِهَا ما يَقتضِي الزيادةَ على ذلك كالنقْلِ والضربتَينِ والقَصدِ.
واعلمْ أنَّ الترابَ يدخلُ فيه الرَّملُ إنِ (٦) ارتَفعَ منه غُبارُه (٧).
* * *

(١) في (أ): "إلا إذا".
(٢) في (ظ، ز): "الخفين".
(٣) في (ل): "الشعر".
(٤) "وإن خفت" سقط من (ل).
(٥) "قد": سقط من (أ).
(٦) في (أ): "إذا".
(٧) في (ز): "غبار".

1 / 130