بَابُ الإِمَامَةِ وَفَضْلِهَا لِلْعَالِمِ التَّقِيِّ وَعدم التَّطَوُّع بعد الْإِقَامَةفِي الْمَقَاصِد «الِاثْنَان فَمَا فَوْقهمَا جمَاعَة» أخرجه جمَاعَة من حَدِيث الرّبيع بن بدر وَهُوَ ضَعِيف لَكِن لَهُ شَوَاهِد، وَاسْتَعْملهُ البُخَارِيّ تَرْجَمَة فاستفيد مِنْهُ وُرُود الحَدِيث فِي الْجُمْلَة.
«قدمُوا أخياركم تزكوا صَلَاتكُمْ» للديلمي مَرْفُوعا، وللحاكم وَالطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف بِلَفْظ «إِن سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم» وَرُوِيَ «عُلَمَاؤُكُمْ فَإِنَّهُ وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم» وَمَا وَقع فِي هِدَايَة الْحَنَفِيَّة بِلَفْظ «من صلى خلف عَالم تَقِيّ فَكَأَنَّمَا صلى خلف نَبِي» فَلم أَقف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ.
فِي اللآلئ «مَنْ لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجنَّة» فِيهِ إِسْحَاق مَجْهُول اتَّهَمُوهُ بِالْوَضْعِ.
«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا» مَوْضُوع.
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ وَلَمْ يُجِبْ» لَا يَصح، قلت لَهُ شَوَاهِد عديدة، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ مُحَمَّد بن الْقَاسِم وَلَيْسَ بِشَيْء، قلت وَثَّقَهُ ابْن معِين والْحَدِيث فِي التِّرْمِذِيّ وَله شَوَاهِد.
فِي الذيل «لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يكون وَرَاء الإِمَام» فِيهِ مُحَمَّد بن أَشْرَس مُتَّهم مَتْرُوك.
أَبُو هُرَيْرَة رَفعه «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ إِلا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ» قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِيه حجاج بن نصير وَعباد بن كثير ضعيفان.
بَاب التَّطَوُّع، وَفِيه فُصُول
[الْفَصْل] الأول فِي صَلَاة التَّسْبِيحالْقزْوِينِي حَدِيث التَّسْبِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي المصابيح وَذكر أَبُو الْفرج لَهُ سِتّ طرق وَقَالَ مَوْضُوع ثمَّ إِنِّي وجدت فِي شرح السّنة طَرِيقا سابعا لم أتحقق حَقِيقَته فَإِن اقْتضى نوعا غير الْوَضع حملت عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَمَا نَص
«قدمُوا أخياركم تزكوا صَلَاتكُمْ» للديلمي مَرْفُوعا، وللحاكم وَالطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف بِلَفْظ «إِن سركم أَن تقبل صَلَاتكُمْ فليؤمكم خياركم» وَرُوِيَ «عُلَمَاؤُكُمْ فَإِنَّهُ وفدكم فِيمَا بَيْنكُم وَبَين ربكُم» وَمَا وَقع فِي هِدَايَة الْحَنَفِيَّة بِلَفْظ «من صلى خلف عَالم تَقِيّ فَكَأَنَّمَا صلى خلف نَبِي» فَلم أَقف عَلَيْهِ بِهَذَا اللَّفْظ.
فِي اللآلئ «مَنْ لَمْ تَفُتْهُ رَكْعَةٌ مِنْ صَلاةِ الْغَدَاةِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً لَمْ يَمُتْ حَتَّى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجنَّة» فِيهِ إِسْحَاق مَجْهُول اتَّهَمُوهُ بِالْوَضْعِ.
«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَحْسَنُهُمْ وَجْهًا» مَوْضُوع.
«لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلا أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَرَجُلا سَمِعَ حَيَّ عَلَى الْفَلاحِ وَلَمْ يُجِبْ» لَا يَصح، قلت لَهُ شَوَاهِد عديدة، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ مُحَمَّد بن الْقَاسِم وَلَيْسَ بِشَيْء، قلت وَثَّقَهُ ابْن معِين والْحَدِيث فِي التِّرْمِذِيّ وَله شَوَاهِد.
فِي الذيل «لَا تُجْزِئُ صَلاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِلا أَنْ يكون وَرَاء الإِمَام» فِيهِ مُحَمَّد بن أَشْرَس مُتَّهم مَتْرُوك.
أَبُو هُرَيْرَة رَفعه «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ إِلا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ» قَالَ الْبَيْهَقِيّ هَذِهِ الزِّيَادَةُ لَا أَصْلَ لَهَا وَفِيه حجاج بن نصير وَعباد بن كثير ضعيفان.
بَاب التَّطَوُّع، وَفِيه فُصُول
[الْفَصْل] الأول فِي صَلَاة التَّسْبِيحالْقزْوِينِي حَدِيث التَّسْبِيح عَن ابْن عَبَّاس فِي المصابيح وَذكر أَبُو الْفرج لَهُ سِتّ طرق وَقَالَ مَوْضُوع ثمَّ إِنِّي وجدت فِي شرح السّنة طَرِيقا سابعا لم أتحقق حَقِيقَته فَإِن اقْتضى نوعا غير الْوَضع حملت عَلَيْهِ وَإِلَّا فَكَمَا نَص
1 / 40