فَمَاتَ مَاتَ على الْفطْرَة. رَوَاهُ مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن السَّهْمِي: عَن حُصَيْن، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن أبي عبد الرَّحْمَن السّلمِيّ، عَن الْبَراء بن عَازِب. قَالَ البُخَارِيّ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ السَّهْمِي. وَقد رَوَاهُ أَبُو إِسْحَاق: [عَن حُصَيْن،] عَن الْبَراء، وَأَبُو عبد الرَّحْمَن السلمى، عَن الْبَراء، فَلَيْسَ بمنكر أَن يرويهِ السَّهْمِي عَن حُصَيْن.
١٨١ - حَدِيث: إِذا أذن بِلَال، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا؟ فَإِن أذن ابْن أم مَكْتُوم؛ فَلَا تَأْكُلُوا، وَلَا تشْربُوا؟ فَإِنَّهُ رجل أعمى، لَا يُؤذن حَتَّى يُقَال لَهُ: أَصبَحت، أَصبَحت. رَوَاهُ عبد الرَّحْمَن بن إِسْحَاق الْمدنِي: عَن الزُّهْرِيّ، عَن سَالم، عَن أَبِيه. وَعبد الرَّحْمَن صَالح الحَدِيث.
١٨٢ - حَدِيث: إِذا أَذِنت، فترسل، وَإِذا أَقمت؛ فاحذر، وَاجعَل من أذانك وإقامتك قدر مَا يفرغ الْأكل من أكله، والشارب من شربه، والمعتصر إِذا دخل لقَضَاء الْحَاجة، وَلَا تقوموا حَتَّى تروني.
1 / 270