La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
98

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

سقوط دم الإحصار إن حصر عن البيت. ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية واجبة. فصل والتلبية في ثمانية مواطن: عقيب الصلوات، وإذا أشرف على نشر، أو هبط واديًا، وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا تلبس بمحظور ناسيًا رفضه وفزع إلى التلبية، وإذا رأى البيت. فصل ويشتمل الحج على خمسة أشياء: شرائط ﴿٥٤/ب﴾ وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات. فالشرائط ما وجب لها قبلها، وهي الخمسة التي ذكرناها: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والزاد، والراحلة. والأركان ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، وفي السعي روايتان (١). والواجبات طواف الوداع، والبيتوتة بالمزدلفة ليالي منى، ورمي الجمار أيام منى، ودم التمتع، والحلاق إذا قلنا إنه نسك في إحدى الروايتين (٢).

(١) الصحيح من المذهب أن السعي ركن من الحج لا ينوب عنه الدم. انظر: الروايتين والوجهين ١/ ٢٨٤، والمغني ٥/ ٢٣٨٢، والإنصاف في ٤/ ٥٨. (٢) وكذا التقصير، وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف ٤/ ٦٠.

1 / 102