La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Abu Wafa Ibn Caqil d. 513 AH
85

La Mémoire dans le Fiqh selon l'école de l'Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

التذكرة في الفقه لابن عقيل

Chercheur

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

Maison d'édition

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

Numéro d'édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Lieu d'édition

الرياض - السعودية

Genres

وهذا محمول على أنه كان على وجه يصح لبسته، وإلا فالذهب لا يحتاج إلى النية في إيجاب الزكاة، ولا يخرج عن الإيجاب بالنية، بل بالصناعة للاستعمال المباح. فصل في زكاة العروض للتجارة تجب الزكاة في كل عرض ينوي به التجارة، فتقوم عند الحول، ويخرج عنه إما الذهب أو الورق، ولا يزكى من عينه، ويقوم ما هو أحظ ﴿٣٩/ ب﴾ للمساكين، فإن كان تقويمه بالورق يبلغ به نصابًا، وتقويمه الذهب ينقص به عن النصاب فقومه بالورق. وإذا نقلت من عرض إلى عرض بنى ولم يبتدئ، لأن النقلة سبب النماء، فلا يجوز أن يجعل علةً لإسقاط الزكاة، كالسوم، وكذلك الصيارف إذا نقلت أعيان أموالهم من ذهب إلى ورق لم تستأنف، بل يبني على أصل ماله، لأن تقليبه سبب للنماء. فإن أخرج مال التجارة إلى ما تجب الزكاة في عينه وقطع نية التجارة، مثل إن اشترى بمائتي درهم مئة من الإبل وأسامها استأنف، فإن كان على نية التجارة فقد اجتمع السوم والتجارة، قال شيخنا: "يقومها فيخرج عنها زكاة القيمة" وإذا كان له عروض للتجارة فنواها للاقتناء انقطع حول التجارة، فإن عاد فنواها للتجارة استقبل بها حولًا. وقال الخرقي: "لا زكاة فيها حتى يبيعها فيستقبل بثمنها حولًا"

1 / 89